المحقق الكركي

337

جامع المقاصد

ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة العبد ، وكذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة ، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد أو الخاتم الذي في إصبعه . أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور ، أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده ، أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين .